الشيخ الجواهري

258

جواهر الكلام

( و ) الخاصة ( 1 ) التي منها ما مر " لا شفعة إلا لشريك لم تقاسمه " . نعم ( تثبت ) الشفعة ( في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الشرب كبئر ونهر ( إذا بيع معها ) بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به بعضهم ، بل في محكي الخلاف الاجماع عليه وإن كان قد اقتصر على الطريق كالمقنع والمهذب والوسيلة تبعا لما تسمعه من النص ( 2 ) وإلا فأكثر الفتاوى على عدم الفرق بينه وبين النهر والساقية ، وفي بعضها التعبير بالشرب ، بل في آخر التصريح بالبئر ، لكن ستسمع الاشكال فيه من الفاضل . نعم ظاهرهم الاتفاق على عدم الفرق بين الدار والبستان ، والأصل في ذلك - مضافا إلى الاستصحاب في بعض الأفراد وعدم تمامية القسمة ، للاشتراك في الطريق مثلا - حسن منصور بن حازم بإبراهيم ( 3 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟ فقال : إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم . وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة " . وقريب منه ما يحكى عن الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا ( عليه السلام ) ( 4 ) . وربما أيد أيضا بحسنة الآخر بالكاهلي ( 5 ) بل وسمه غير واحد بالصحة ، ولعله كذلك قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك ؟ قال : نعم ،

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من كتاب الشفعة . ( 2 ) الوسائل - الباب - 4 - من كتاب الشفعة - الحديث . - 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 4 - من كتاب الشفعة - الحديث . - 1 - 2 . ( 4 ) المستدرك - الباب - 3 - من كتاب الشفعة - الحديث 4 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 4 - من كتاب الشفعة - الحديث . - 1 - 2 .